61

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

فصل

٤١٠- يُسنُّ : أن يُصان كل مسجد عن وسخ ، وقذر ، وقذا ، ومخاط ، وبصاق ، وإن بدره فيه : أخذه بثوبه .

٤١١- ويُسنُّ : دفنها فيه ، منه كانت أو من غيره .

٤١٢- ويُسنُّ : صونه عن تقليم أظفار ، وحَفّ شارب ، ونَتْف إبط ، وحلق عانة .

٤١٣- ويُكْره : زَخْرفته بذهب ، وفضة ، ونقش بصبغ أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي . ولا يعلق في قبلته مصحف ، ولا غيره .

٤١٤- ولا يُكْره : وضعه فيه .

٤١٥- ويُسنُّ : صَوْنه عن بَيع ، وشِراء ، وعَمَل صنعة . نَصَّ عليه . سواء حصل منه مُراعاة للمسجد بكنس أو عمارة أو لا .

٤١٦- ويجوز : تعليم الصِّبيان فيه إذا لم يَحْصُل منهم فيه نجاسة .

٤١٧- ويُصانُ : عن صغير ، ومجنون ، وحائض ، ونُفَساء ، ولَغَط وكثرة حديث لاغ ، ورَفْعُ صَوْت بمكروه دون مستحب من ذكر وعلم وقراءة وحديث ووعظ .

٤١٨- ويُباح : عقد النكاح فيه ، والقضاء ، والحكم . نَصَّ عليه .

٤١٩- ويُسنُّ : صونه عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث، وإن دخله آكل ذلك : أخرج .

٤٢٠- ويُصانُ : عن محدث ، وإن أحدث فيه : خرج ، وعن جنب بلا وضوء ، وعن مرور .

61