44

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الأُصول. ويأخذ من العلوم المحتاج إليها - كنحو، ولغة - ما يحتاج إليه، ولا يجعله جُلَّ قصده، ويترك الأهم.

١٧١- ويُكْره: تَعَلُّم جِدَال، ومِراء.

١٧٢- وعلى كل شيخ: أن يحرص على من يُعَلِّمه، وينصحهم، ويحب رفعتهم وریاستهم، ويمدح كلا بقدر رتبته، ويرغبهم.

١٧٣- ويُكْره لعالم: غسل كتبه ودفنها، ولو أوصى به: لم يفعله وارث.

١٧٤- ويُكْره: علم الكلام. وإذا سئل عما يعلم: وجب الجواب إذا كان فيه فائدة، ولم يكن فيه ضرر على أحد، وكان من العلوم الدينية، وكان فهم السائل يحتمله.

١٧٥- ويُكْره: النظر في كتاب غيره بغير إذنه.

١٧٦- ويُكْره: حبس الكتب عن مُستفيد.

١٧٧- ويجوز أن يقرأ في (ء) مصحف غيره بغير إذنه.

١٧٨- ولا يجب (ء): بَذْلُه لمن يطلب القراءة فيه.

١٧٩- وتُسَنُّ: المذاكرة في العلم.

١٨٠- ومن شفع وَرُدَّت شفاعته: لا يجد في نفسه (ء) على من ردَّه ولا يندم.

١٨١- ويجب: شكر المُنْعِم، والصبر على المصائب.

١٨٢- ويُسَنُّ: عيادة المريض.

١٨٣- ويُكْره: وسط النهار. نصَّ عليه. وفي رمضان: ليلاً.

١٨٤- ويُسَنُّ: الدعاء للمريض.

١٨٥- ويُسَنُّ: تَعَاطي محُسن الخُلُق مع أهله وجيرانه وأقاربه، وسائر الناس.

١٨٦- ويُكره: مِزاح كثير، وبما ليس بحق، ولا بأس: بيسير بحق.

44