Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
١٣٤ - وردُّ السّلام المسنون : فرضُ كفاية ، ويجوز على صبي ، ويُكتب به لغائب .
١٣٥ - ويُكْرَه: كتابة تقبيل الأرض .
١٣٦ - ولا يَشُوغ : على ذمي ، وإن سلّم أحدهم قيل له : وعليكم .
١٣٧ - ويُسَلِّم على مسلم وذمي ، ويقصد : المسلم .
١٣٨ - ويُعزَّى الذميُّ، ويهنى، ويُعَاد .
١٣٩ - ولو سلَّم على ذمي وهو لا يعلم، قال له: رُدَّ (ء) عليَّ سلامي.
١٤٠ - ويُسَلِّم : صغير على كبير، وماش على جالس ، وراكب عليهما .
١٤١ - وإذا التقيا فبدأ كل به فعلى كل (ء): الإجابة .
١٤٢ - ولا بأس بقوله : كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ ويجيب على ذلك بالدعاء والإخبار.
١٤٣ - ويُسَنُّ: الاستئذان في الدخول ثلاثًا، فإن أذن وإلا رجع .
١٤٤ - ويُكْره : الجلوس وسط الحلقة.
١٤٥ - ویُگره : قیام لغیر سلطان ، وعالم، ووالد ، وذي دين وورع ، وكريم قوم وسيد ، وشيخ مُعَلِّم .
١٤٦ - ويُكّره : لذي معصية وفجور .
١٤٧ - ولا بأس : بالاستئذان عند إرادة القيام .
١٤٨ - ويُسَنُّ: تعليم أدب ، وسمت ، وحياء .
١٤٩ - ولا بأس: بوداع عند فراق ، والتلقي عند قدوم ، والخروج لذلك.
١٥٠ - ويُكْره للرجل : أن يُسافر أو يبيت وحده .
١٥١ - ولا يجوز للمرأة: أن تُسافر مع غير ذي مَحْرم.
42