42

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

١٣٤ - وردُّ السّلام المسنون : فرضُ كفاية ، ويجوز على صبي ، ويُكتب به لغائب .

١٣٥ - ويُكْرَه: كتابة تقبيل الأرض .

١٣٦ - ولا يَشُوغ : على ذمي ، وإن سلّم أحدهم قيل له : وعليكم .

١٣٧ - ويُسَلِّم على مسلم وذمي ، ويقصد : المسلم .

١٣٨ - ويُعزَّى الذميُّ، ويهنى، ويُعَاد .

١٣٩ - ولو سلَّم على ذمي وهو لا يعلم، قال له: رُدَّ (ء) عليَّ سلامي.

١٤٠ - ويُسَلِّم : صغير على كبير، وماش على جالس ، وراكب عليهما .

١٤١ - وإذا التقيا فبدأ كل به فعلى كل (ء): الإجابة .

١٤٢ - ولا بأس بقوله : كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ ويجيب على ذلك بالدعاء والإخبار.

١٤٣ - ويُسَنُّ: الاستئذان في الدخول ثلاثًا، فإن أذن وإلا رجع .

١٤٤ - ويُكْره : الجلوس وسط الحلقة.

١٤٥ - ویُگره : قیام لغیر سلطان ، وعالم، ووالد ، وذي دين وورع ، وكريم قوم وسيد ، وشيخ مُعَلِّم .

١٤٦ - ويُكّره : لذي معصية وفجور .

١٤٧ - ولا بأس : بالاستئذان عند إرادة القيام .

١٤٨ - ويُسَنُّ: تعليم أدب ، وسمت ، وحياء .

١٤٩ - ولا بأس: بوداع عند فراق ، والتلقي عند قدوم ، والخروج لذلك.

١٥٠ - ويُكْره للرجل : أن يُسافر أو يبيت وحده .

١٥١ - ولا يجوز للمرأة: أن تُسافر مع غير ذي مَحْرم.

42