Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
٧٠ - الأصول المتفق عليها : أربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .
٧١- والمختلف فيها ستّة: شَرع من قبلنا ، والاستحسان ، والاستصلاح ، والاستصحاب والاستقراء ، ومذهب الصَّحابي .
٧٢- ويشترك الكتاب والسنة في ( النَّسخ ) ، وهو : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدِّم بخطاب مُتَراخ عنه . ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل ، وبأَثقل ، وأَخف ، والتلاوة دون الحكم وعكسه . وكل من الكتاب ومتواتر السنة ، وآحادها بمثله ، والسنة بالكتاب ، والكتاب بمتواترها دون آحادها . ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس ، بل بالنقل المجرد ، وبدلالة اللفظ ، أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر .
٧٣- ويشتركان في ( الأمر )، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول ، أو ما قام مقامه . ولا يشترط في كون الأمر أمرًا : إرادته . وله صيغة تدل عليه ، وتَرِدُ صيغة افعل لأكثر من عشرين مَعنى. والأمر المجرد عن القرائن : يقتضي الوجوب . وبعد الحظر الإباحة . وإذا صُرف عن الوجوب : احتج به للنَّدب . والمطلق : لا يقتضي التِّكرار . والمعلق على علَّة : يتكرر بتكررها . ومقتضى الأمر المطلق : الفور. والأمر بالشَّيء: نهي عن ضده ، والنهي عنه: أمر بأحد أضداده . والآمر بالأمر بالشيء: ليس آمرًا به. والأمر لجماعة : يقتضي وجُوبه عليهم . وإذا توجه إلى واحد من صحابي
30