150

Mughni al-Labib

مغني اللبيب

Penyiasat

د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

السادسة

Tahun Penerbitan

١٩٨٥

Lokasi Penerbit

دمشق

إِذا الهز مَتى جرى فِي أنابيب الرمْح يعقبه الِاضْطِرَاب وَلم يتراخ عَنهُ مَسْأَلَة أجْرى الْكُوفِيُّونَ ثمَّ مجْرى الْفَاء وَالْوَاو فِي جَوَاز نصب الْمُضَارع المقرون بهَا بعد فعل الشَّرْط وَاسْتدلَّ لَهُم بِقِرَاءَة الْحسن ﴿وَمن يخرج من بَيته مُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُوله ثمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْت فقد وَقع أجره على الله﴾ بِنصب ﴿يدْرك﴾ وأجراها ابْن مَالك مجراهما بعد الطّلب فَأجَاز فِي قَوْله ﷺ لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ثَلَاثَة أوجه الرّفْع بِتَقْدِير ثمَّ هُوَ يغْتَسل وَبِه جَاءَت الرِّوَايَة والجزم بالْعَطْف على مَوضِع فعل النَّهْي وَالنّصب قَالَ بِإِعْطَاء ثمَّ حكم وَاو الْجمع فَتوهم تِلْمِيذه الإِمَام أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ ﵀ أَن المُرَاد إعطاؤها حكمهَا فِي إِفَادَة معنى الْجمع فَقَالَ لَا يجوز النصب لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن الْمنْهِي عَنهُ الْجمع بَينهمَا دون إِفْرَاد أَحدهمَا وَهَذَا لم يقلهُ أحد بل الْبَوْل مَنْهِيّ عَنهُ سَوَاء أَرَادَ الِاغْتِسَال فِيهِ أَو مِنْهُ أم لَا انْتهى وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْن مَالك إعطاءها حكمهَا فِي النصب لَا فِي الْمَعِيَّة أَيْضا ثمَّ مَا أوردهُ إِنَّمَا جَاءَ من قبل الْمَفْهُوم لَا الْمَنْطُوق وَقد قَامَ دَلِيل آخر على عدم إِرَادَته وَنَظِيره إجَازَة الزّجاج والزمخشري فِي ﴿وَلَا تلبسوا الْحق بِالْبَاطِلِ وتكتموا الْحق﴾ كَون ﴿تكتموا﴾ مَجْزُومًا وَكَونه مَنْصُوبًا مَعَ أَن النصب مَعْنَاهُ النَّهْي عَن الْجمع

1 / 161