54

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Penerbit

مكتبة النهضة المصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

الفتوحي قد مشى سابقا على الصحيح من أنه شرط للوجوب لا للزوم الأداء وبيَّن في شرحه أن مما ينبني على هذا القول أن من لم تجد محرمًا لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، وعبارته هنا بدون هذا الحمل ظاهرة في القول بالقول الضعيف وعبارة شيخنا في حاشيته لا تخلو عن تعقيد انتهى كلام الخلوتي، وعبارة شيخه الشيخ منصور التي أشار إليها هذا نصها: قوله ومن أيست منه أي المحرم استنابت، هذا محمول على ما إذا وجدت المحرم ثم عدمت كما قال ولده الموفق، وإلا فمبني على أن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب كما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه يعني شرح الفتوحي على المنتهى؛ وحكايته: نص الإمام انتهى كلام منصور، ومراده بنص الإمام هو قول أحمد المحرم من السبيل. قلت: ففي كلام الشيخ منصور نوع تعقيد كما قاله تلميذه ابن أخته محمد الخلوتي، ولو قال الشيخ منصور هذا محمول على ما إذا وجدت المحرم ثم عدمت، كما قال ولده الموفق، وكما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه وحكايته نص الإمام، وإلا فهو مبني على القول بأن المحرم شرط للزوم الأداء لا للواجب، لسلم من التعقيد الذي أشار إليه الخلوتي والله أعلم.
وإن حجت امرأة بدون محرم حرم سفرها بدونه وأجزأها حجها وفاقًا للأئمة الثلاثة كمن حج وترك حقًا يلزمه من نحو دين فإنه يحرم عليه ذلك ويجزئه الحج، لكن على الصحيح من المذهب لا رخصة له فلا قصر ولا فطر لأن السفر محرَّم، وإن مات محرم سافرت معه بالطريق فإن كان مات قريبًا رجعت لأنها في حكم الحاضرة، وإن كان مات بعيدًا مضت في سفرها للحج، لأنها لا تستفيد برجوعها شيئًا لأنه بغير محرم ولو مع إمكان إقامتها ببلد، لأنها تحتاج إلى الرجوع ولم تصر محصرة إذ لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض، لكن إن كان حجها تطوعًا وأمكنها الإقامة ببلد فهو

1 / 53