Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Muhammad Al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
102

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم

Nombor Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث لأن ترتيبه ﷺ نفى الوصية للوارث بالفاء على اعطاء كل ذي حق حقه يعني الميراث في قوله ﷺ (ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) يدل على ذلك. وأما قول عمر ﵁ لا ندع كتاب ربنا الخ، فالحق في ذلك ليس معه ﵁ بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس ﵂ قالت ان زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنة وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة الخ.. قالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن" حتى قال: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا " فأي أمر يحدث بعد الثلاث وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي ﷺ لأن من حفظ حجة علي من لم يحفظ (والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها وعلى هذا فلا منافاة اذًا) . قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ (فصل) فأما الاجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به الخ، حاصل هذا المبحث أن

1 / 104