575

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

٢ - تصرف ينقله على وجه لا تثبت به الشفعة:

مثاله : أن المشتري الذي اشترى النصيب أعطاه فلانًا هبة وصورتها: إذا باع الشريك النصيب إلى زيد وزيد وهبه لعمرو؛ فإن الشريك الأول لا شفعة له لأن المشتري تصرف به على وجه لا تثبت به الشفعة، وكذلك إذا أوقفه أو أخرجه في سبيل الله.

٣ - تصرف لا ينقل الملك:

هذا مثل : الإجارة فالمشتري الذي اشترى من الشريك إذا أجر نصيبه من هذا الملك فهذه الإجارة لا تسقط الشفعة، وللشفيع أن يشفع ويبقى المستأجر على أجرته وكذلك إذا رهنه المشتري فالرهن لا ينقل الملك فلا تسقط الشفعة.

***

273