569

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

مثال إذا كان ناشئًا عن تعديه: أن يدخل بهيمته في بستان رجل فالضمان على مالك البهيمة، وكذلك إذا جاء يرعى حول زرع إنسان غير محوط ثم ذهب وتغافل عن بهيمته لكي تدخل وتأكل من الزرع فإنه لا يجوز، وكذلك إذا كان بسبب تفريطه مثل أن يحفظها في مكان لا يحرزها فتخرج ليلاً وتأكل زروع الناس فالضمان على مالك البهيمة وإذا قال: إنه لم يعلم. نقول: إنه يلزمك حفظها فإذا فرطت في حفظها فأنت ضامن، ولهذا قضى النبي ﷺ على أهل المزارع حفظها في النهار وعلى أهل البهائم حفظها في الليل(١)؛ لأن البهائم في النهار تطلق لترعى والناس في المزارع يزرعون، أما في الليل الأمر بالعكس أهل المزارع نائمون والبهائم محبوسة لا ترعى.

والضابط لهذه المسألة: أن ما ينسب إلى مالك البهيمة من تعديه أو تفريطه فالضمان عليه وما لا فلا، أما إذا كان رجلاً راكبًا على دابة ونخسها أحد الناس فنفرت وأصابت إنسانًا فالضمان على الناخس؛ لأن صاحبها ليس منه تعدّ ولا مفرطًا.

فإذا قال قائل: كيف تقول: إن ما أتلفته البهيمة يضمنه مالكها؟

والرسول ﷺ يقول: ((العجماء جبار))(٢) جبار أي: هدر، نقول: إن الرسول ﷺ يقول: ((العجماء جبار)) فأضاف الفعل إلى البهيمة أما أنه ينسب إلى مالكها فإنه لا ينسب إليها فإن ما أتلفته وليست عليها راعٍ ولا راكب ولا قائد فإنه ليس فيه ضمان أما إذا كانت تحت تصرف مالكها أو كان منه تعدّ أو تفريط؛ فإن ذلك ينسب إليه لا إليها.

***

(١) صحيح: رواه أبو داود (٣٥٦٩) وابن ماجه (٢٣٣٢) وأحمد (٢٣١٧٩، ٢٣١٨٥) من حديث محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته ... الحديث وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (٢٣٨).

(٢) صحيح: تقدم.

267