560

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

إلى النزاع والمخاصمة.

٢ - إباحة المعقود عليه : فلو استأجر رجل مغنيًا للغناء فإنه لا يجوز أو امرأة للزنا، فإنه لا يجوز له ذلك، والدليل على أنه لا يجوز استئجار المحرم قوله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] والمعقود عليه إذا كان محرمًا؛ فإننا نكون قد تعاونا على الإثم والعدوان وكذلك إذا أجر رجل منزلاً للنصارى ليصلوا فيه؛ فإنه لا يجوز لأن دينهم باطل ومن اعتقد أن صلاتهم في كنائسهم دين تدين به لله تعالى ويتقرب به إليه، وينفعهم عند الله فهو كافر. وكذلك جميع الديانات التي غير الإسلام والله يقول: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].

ملاحظة:

هذا الشرط داخل في الشروط العامة للعقود.

شروط العين المؤجرة:

١ - القدرة على تسليمها : فإذا لم يقدر على التسليم لم يصح.

ومثاله: لو أجره جملاً شاردًا فإنه لا يجوز والدليل على هذا نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر.

٢ - أن تكون ذات نفع مقصود:

مثاله: المنزل ليسكنه والسيارة ليركبها وما شابهه أما إذا استأجر عينًا للتجميل فقط فإنه لا يجوز لأنه غير مقصود. أما إذا استأجر ريحًا للشم فإنه يجوز؛ لأنه فيه غرض مقصود وهي الرائحة الطيبة والنبي ﷺ كان يقول: ((حبب إلي من دنياكم النساء والطيب))(١) إذا لم يكن في العين نفع إطلاقًا ؛ فإنه لا يجوز لعدم الانتفاع بها، مثاله: لو استأجر جملاً مكسوراً.

حكم تأجير العين المؤجرة:

١ - هذا الحكم يتبين بمعرفة أن المستأجر للعين يكون مالكًا للمنفعة أي أنه يملك نفع

(١) صحيح: رواه النسائي (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) وأحمد (١١٨٨٤، ١١٨٨٥، ٢٦٤٤، ١٣٦٢٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة (٥٢٦١) وصحيح الجامع (٣١٢٤).

258