Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Agama Lain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة.
١ - قيل: لابد من مسح أكثرها قياسًا على الخف.
٢ - ليست كالخف وإنما المسح على جميعها وحجتهم؛ لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط.
س: إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنتقض طهارته أم لا؟
ج - ١ - بعض العلماء يقول: ينتقض وضوؤه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح.
٢ - بعض العلماء يقول: لا يبطل وضوءه وإنما يجب أن يغسل قدميه؛ لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل.
٣ - لا ينتقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه:
أ - على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنقض إلا بدليل شرعي.
ب - لو فرض أن إنسانًا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له: بطل وضوؤك.
لو فرض أن إنسانًا توضأ وعليه شعر، وبعد وضوئه حلق شعره، فإن وضوءه لا يبطل (١).
***
(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الراجح : ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه لا تنقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل)).
56