557

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

جرى العرف على أنه على العامل فهو عليه. وما جرى فيه العرف على أنه على صاحب الأصل فهو عليه وإذا لم يكن هناك عرف معلوم فإن تشارط المتعاقدان على شيء حمل به وإن لم يتشارطا على شيء.

فإن العلماء يقولون : إن ما يعود بحفظ الأصل فهو على رب الأصل. وما يعود بحفظ الثمرة فهو على العامل.

وخلاصة ما سبق في هذه المسألة : أننا نرجع أولاً إلى الشرط ثم إلى العرف ثم إلى ما قاله العلماء وهو أن ما يعود بحفظ الأصل فهو على رب الأصل، وما يعود بحفظ الثمرة فهو على العامل؛ لأن العامل ملزم بحفظ الثمرة.

***

255