Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
•Fiqh for Non-Affiliates and its Principles
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
الشركة، ولكن تكون على من حصلت عليه.
مثاله : لو أن أحد الشريكين حصل له حادث اصطدام وتلفت السيارة التي معه، وهي من مال الشركة فهذه تكون على من حصل عليه الحادث ولا تتعلق برأس مال الشركة إلا إن كان ذلك بغير تعدّ منه ولا تفريط.
إذا قال في نص العقد: ((إن ما حصل لأحدنا من ميراث أو ركاز من الأكساب النادرة أو المستمرة فهو في الشركة)) فإن الشركة في هذه الحالة تبطل ولهذا جعل العلماء هذا من الشروط وهو أن لا يوجد بها كسب أو غرامة نادرين.
إذا اشترك اثنان في المال وقالا في العقد - عقد الشركة - أننا سنتجر في السيارات والمواد الصحية على أن يكون كسب السيارات لفلان وكسب المواد الصحية لفلان أما ما عدا ذلك فهو بينهما فهذا غير جائز؛ لأنهما لم يتساويا في المغنم والمغرم فقد لا يظهر الربح في المواد الصحية، والسيارات يكون فيها ربح كثير أو العكس.
تصرف الشريكين في المال المشترك صحيح وهو بالنسبة لملكه تصرف بالأصالة وبالنسبة لتصرفه في مال شريكه تصرف بالوكالة على هذا فما أمضاه أحد الشريكين من عقود بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من رهن فهو نافذ صحيح، ولو قال أحد الشريكين: إنني لم أأذن بهذا التصرف عندما استأجر أحدهما منزلاً أو مستودعًا فإن قوله لا يقبل لأن مقتضى عقد الشركة جواز التصرف من الشريكين بحكم ملكه في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، ولكن لا يجوز لأحدهما أن يتعامل بمعاملة محرمة وسبق ذكر ذلك في الوكيل وقلنا: إنه لا يجوز للوكيل إلا أن يعمل فيما أذن له فيه شرعًا وعرفًا.
***
252