Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
•Fiqh for Non-Affiliates and its Principles
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
لغة: من التحول أي الانتقال من شيء إلى شيء.
شرعًا: نقل الحق من ذمة إلى ذمة.
مثالها: إذا كان في ذمة عمر مائة درهم لزيد ولعمر عند رجل آخر مائة درهم فقال عمر لزيد: أحيلك بدينك على ديني على فلان وهو الذي لعمر عنده مائة درهم يكون الحق انتقل من عمر إلى الرجل الآخر الذي يطلبه عمر والحوالة جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((مطل الغني ظلم ومن أحيل بدينه على مليء فليتبع)) (١).
حکمها:
يتعلق بالحوالة ثلاثة أطراف وهم: محال ومحيل ومحال عليه، والمحال هو صاحب الحق والمحيل هو من عليه حق وله حق، والمحال عليه هو عليه حق.
فالحوالة بالنسبة للمحال الحوالة في حقه جائزة وقد تكون واجبة إذا تمت الشروط، أما المحيل فهي في حقه جائزة، أما المحال عليه؛ فإنه يجوز أن يقبل، ولا يجوز أن يرفض.
شروط الحوالة:
١- أن تكون على دين مستقر: لأنه سبق لنا أن قلنا: إن الديون تارة تكون مستقرة وتارة تكون عرضة للسقوط مثال الذي هو عرضة للسقوط: هو دين الكتابة والدية على العاقلة فهذه ديون غير مستقرة؛ لأن العاقلة قد يفتقر قبل تمام الحول فلا يجب عليه شيء، وكذلك المكاتب؛ فإنه إذا عجز لا يثبت عليه شيء.
٢- مثال الدين المستقر - إذا كان عمر يطلب من زيد ألف درهم قرضًا - وفلان يطلب من عمر ألف درهم ثمن مبيع؛ فإذا أحال عمر من يطلبه إلى الدين الذي له على زيد وهو قرض جاز له ذلك؛ لأن الدين مستقر.
(١) متفق عليه : البخاري (٢٢٨٧، ٢٢٨٨، ٢٤٠٠) ومسلم (١٥٦٤) والترمذي (١٣٠٨ ، ١٣٠٩) والنسائي (٤٦٩١) وأبو داود (٣٣٤٥) وابن ماجه (٢٤٠٤) وأحمد (٥٣٧٢، ٧٤٨٨، ٨٧١٥، ٢٧٢٣٩، ٩٦٧٦) والدارمي (٢٥٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
234