Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
•Fiqh for Non-Affiliates and its Principles
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
كليهما فضة، أما مثال ما يجب فيه التقابض: إذا صرفت درهمًا بدينار؛ لأنهما اتفقا في العلة واختلفا في الجنس.
س: إذا كان أحد يريد أن يبدل مائة ريال تالفة بخمسة وتسعين سليمة؟
ج - ١ - يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز ويقول: لأنه ريال بريال فيجب التساوي.
٢ - ويرى بعض العلماء: أنه يجوز لأنه يقول: إن حقيقة الأمر أن قيمة هذه الورقة ليست الورقة نفسها، ولذلك إذا أردت أن أبدلك ريالاً بريال فإننا لا نَزِنُه، ولو فرض أننا وزناه فإنهما لا يتساويان، على هذا يكون التساوي بالقيمة ومعلوم أن قيمة التالف أقل من قيمة السليم وهذا هو الأقرب على قول الشيخ وهذه المسألة يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل.
وكذلك جميع الأوراق النقدية الراجح فيها عند الشيخ أنه يجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل.
***
213