515

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

كليهما فضة، أما مثال ما يجب فيه التقابض: إذا صرفت درهمًا بدينار؛ لأنهما اتفقا في العلة واختلفا في الجنس.

س: إذا كان أحد يريد أن يبدل مائة ريال تالفة بخمسة وتسعين سليمة؟

ج - ١ - يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز ويقول: لأنه ريال بريال فيجب التساوي.

٢ - ويرى بعض العلماء: أنه يجوز لأنه يقول: إن حقيقة الأمر أن قيمة هذه الورقة ليست الورقة نفسها، ولذلك إذا أردت أن أبدلك ريالاً بريال فإننا لا نَزِنُه، ولو فرض أننا وزناه فإنهما لا يتساويان، على هذا يكون التساوي بالقيمة ومعلوم أن قيمة التالف أقل من قيمة السليم وهذا هو الأقرب على قول الشيخ وهذه المسألة يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل.

وكذلك جميع الأوراق النقدية الراجح فيها عند الشيخ أنه يجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل.

***

213