504

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

ج : العقد إذا تم لزم به انتقال المبيع إلى المشتري، وانتقال الثمن إلى البائع فالملك بالنسبة للمبيع فهو في مدة الخيار للمشتري، أما الثمن فهو للبائع؛ فإذا قلت: بعت عليك هذا المسجل بهذا الراديو وكل واحد من البيعان أخذ المتفق عليه ولهما الخيار لمدة شهر أو أسبوع، إذًا الراديو انتقل إلى المشتري، والمسجل إلى البائع من العقد فمدة الخيار لمن انتقل إليه الشيء لا لمن انتقل منه فملك الثمن للبائع وملك المبيع للمشتري.

النماء يتبع الملك والكسب كذلك فيكون النماء والكسب لمن انتقل إليه الملك. النماء هو ما نتج عن نفس المبيع أي ما تولد من العين، أما الكسب فهو ما تولد من عمل العين فإذا كان المبيع عبدًا وذهب إلى السوق وتكسب؛ فإن ما يحصل عليه يسمى كسبًا، أما إذا كان المبيع بهيمة؛ فإن ما ينتج عنها من لبن وغيره فهو للمشتري وهذا نماء وهذا يكون ملك الشيء وفي نمائه وكسبه لمن انتقل إليه فملك الثمن للبائع وملك المبيع للمشتري، ودليل هذه المسألة: قول الرسول ﷺ: ((من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)).

على من يكون ضمان المعقود عليه قبل قبضه:

بمجرد العقد يكون الملك للمشتري ولكن هناك أشياء يكون الضمان على البائع بعد تمام البيع ذكر العلماء منها ما يلي:

إذا بيع المكيل بكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعدد والمزروع بالزرع وما بيع بصفة أو رؤية سابقة، أو منعه البائع من قبضه، والتمر على رءوس النخل؛ فهذه الأشياء الثمانية يكون الضمان فيها على البائع مع أن الملك للمشتري أما ما بيع بكيل أو وزن أو زرع أو عد فلقول الرسول ﷺ: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)) بناء على أن المنع من البيع هو خوف اجتماع الضمانين وهو الضمان على البائع الأول والضمان على البائع الثاني فلأجل ذلك منع النبي ﷺ من بيعه حتى يستوفي.

أما مثال المبيع برؤية سابقة أن أبيع عليك سيارة وأنت قد رأيتها منذ أسبوع فالبيع جائز بناء على الرؤية السابقة، والأصل أنها باقية على ما هي عليه ولم تتغير فهذا البيع صحيح ويقول أهل العلم: إن السلعة في هذه الحالة تكون من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

٦ - والمبيع بصفة مثله أن يكون لدي سيارة في المنزل وبعتها عليك بالوصف أي وصفتها لك فهذه السيارة من ضمان البائع حتى يستلمها المشتري لأنها بيعت بالصفة وما بيع بالصفة فهو يحتاج إلى توفية وما يحتاج إلى توفية فهو من ضمان البائع حتى يستوفيه

202