474

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

ولا قرض: خرج بذلك القرض، ولو كان فيه مبادلة لأنه لا يقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به الإحسان والإرفاق.

حكم البيع:

البيع جائز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، دليل الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

ودليل السنة: قوله ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) (١) وهذا إثبات وإقرار للبيع، وقد أجمع المسلمون على جواز البيع، وهو جائز بمقتضى النظر الصحيح، وذلك أن الناس مضطرون إليه.

***

(١) متفق عليه: البخاري (٢٠٧٩، ٢٠٨٢، ٢١٠٨، ٢١٠٩، ٢١١٠، ٢١١٤) ومسلم (١٥٣٢) والترمذي (١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧) والنسائي (٤٤٥٧، ٤٤٦٤، ٤٤٦٦، ٤٤٦٩، ٤٤٧٠، ٤٤٧١، ٤٤٨٠، ٤٤٨١، ٤٤٨٢) وأبو داود (٣٤٥٧، ٣٤٥٩) وابن ماجه (٢١٨٢، ٢١٨٣) وأحمد (٤٤٧٠، ٤٥٥٢، ٥٣٩٥، ٨٠٣٨، ١٤٨٩٠، ١٤٨٩٨، ١٤٩٠، ١٤٩٠١، ١٤٩٠٣، ١٥١٤٨، ١٩٣١٢، ١٩٦٢٩، ١٩٦٦٩، ١٩٦٧٧، ١٩٧٢٩، ١٩٧٣٩، ١٩٧٤٠، ١٩٧٥٦) والدارمي (٢٥٤٧).

172