460

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

١ - أن تقسم بين الغانمين مثل: ما قسم الرسول ﷺ خيبر؛ فإنه قسمها بين الغانمين، وأصاب منها عمر أرضًا قال لرسول الله ﷺ: ((هي أنفس عندي من كل ما ملكت))(١) على أن يوقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده أي يقدر أجرة لها تؤخذ كل سنة ممن هي بيده. مثل أن يقول: على كل ألف متر عشرة ريالات أي من أخذ ألف مترًاً منها لزمه كل عام عشرة ريالات، وهذا المبلغ يكون لبيت مال المسلمين.

٢ - وهذا التقسيم يرجع بحسب المصلحة؛ لأن النبي ﷺ قسم الأراضي بين من غنموا، ولم يقل لا تفعلوا سوى هذا، وفعل الرسول ﷺ المجرد يدل على الاستحباب. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم فعلى الطريقة الثانية فينظر إلى الأصلح؛ فإذا كان تقسيم الأراضي على المجاهدين فيه تنشيط للجهاد فعلنا ذلك . وإلا جعلت وقفًا.

يجوز أن يزيد، وينقص في الخراج بحسب الحال إذا كان ذلك في مصلحة المسلمين.

حكم الأسير:

يخير الإمام في الأسير بين أمور:

١ - قتله.

٢ - فدائه بمال أو أسير مسلم.

٣ - استرقاقه.

٤ - المن عليه: لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ﴾ [محمد: ٤] والفداء قد يكون بمال، وقد يكون بأسير آخر من المسلمين لدى الكفار، وهذه الأمور يخير فيها الإمام بحسب المصلحة.

الفيء وكيفية صرفه

الفيء هو ما يؤخذ من مال الكفار بغير قتال مثل: الجزية والخراج، وكذلك إذا دخل قوم على الكفار، وتلصصوا عليهم، وأخذوا منهم؛ فإن هذا يكون فيأ لمن أخذه، ومثل

(١) متفق عليه: البخاري (٢٧٣٧) ومسلم (١٦٣٣) والترمذي (١٣٧٥) والنسائي (٣٥٩٧، ٣٥٩٩، ٣٦٠٠) وأبو داود (٢٨٧٨) وابن ماجه (٢٣٩٦) وأحمد (٤٥٩٤، ٥١٥٧) من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما.

158