Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
•Fiqh for Non-Affiliates and its Principles
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
قال العلماء: وبيان العور يكون إما بنتوء العين - أي بارزة - أو بانخساف العين - تكون غائرة.
فإذا كانت عوراء، ولكن هذا العور غير بين: فهي تجزئ.
أما العمياء: فلا تجزئ مطلقًا؛ لأنه من باب أولى؛ لأن العور إذا كان المقصود نقص الخلقة فالعمى أنقص، وإن كان المقصود نقص الرعي فالعمى أنقص.
قال بعض العلماء: إن العمياء تجزئ؛ لأن العمياء لعماها لا يأتيها تقصير فأصحابها يحضرون لها الأكل فتكون أسمن، أما العوراء فيكلونها إلى عينها الباقية؛ فلا ترى إلا من جانب واحد فيكون أكلها ناقصًا، على هذا تكون العمياء تجزئ، أما العوراء فلا تجزئ.
ولكن الراجح من هذه الأقوال: القول الأول، والثاني ضعيف. فمن أثبت لهم أن السبب هو عدم الرعي ونقصه؛ ثم إن العوراء إذا كانت لا تنظر إلا من جانب واحد فهي تأكل وسوف تدور على ما تأكل منه فلا تقف على جانب واحد. بان لنا أن هذا التعليل ضعيف، والمراد من العيب أنه نقص في الخلقة.
اشترط في العرجاء أن يكون عرجها بينًا. ومقدار بيان العرج، هو أن العرجاء لا يمكن لها أن تسير مع السليمات إلا بأن تدفع فيكون في هذه الحالة العرج بينًا، أما إذا كانت فيها عرج، ولكنها تسير مع القطيع؛ فإنها تجزئ لقوله ﷺ: ((العرجاء البين ضلعها)).
إذا كانت لا تستطيع السير؛ لأنها كسيحة؛ فقد اختلف فيها العلماء: مثل اختلافهم في العمياء، ولكن الراجح أنها لا تجزئ.
يشترط أن يكون المرض بينًا سواء أن يكون المرض بينًا من حالتها في الأكل والسير وغير ذلك، أو أن يكون المرض بينًا على جلدها، مثل: جرح أو قروح أو غير ذلك. وقدره بعض العلماء بيسير الجرب، فقالوا: إنه من المرض البين؛ لأن الجرب معدٍ.
وقال بعض العلماء: إن يسير الجرب مرض، ولكنه لا يعتبر بينًا، وهذا صح؛ لأن الرسول ﷺ يقول: ((المريضة البين مرضها)).
المبشومة: التي أكلت فانتفخ بطنها. قال مالك: إنها لا تجزئ، وهو صواب؛ لأنها أخطر من المريضة.
133