38

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Agama Lain

اليسرى إذا أراد الجلوس، أما غيرها فيقدم إليها اليمنى؛ لأن الأمور لها ثلاث حالات:

١- إما خبائث تقدم لها الرجل اليسرى.

٢- أو طيبات تقدم لها الرجل اليمنى.

٣- أو لا خبائث ولا طيبات تقدم لها اليمين؛ لأن الأصل تقديم اليمين، ولهذا قال العلماء: اليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم لما عداه.

دليل السنة القولية : حديث أنس رضي الله عنه كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء يقول: ((أعوذ بالله من الخبث والخبائث)).

أما دليل البسملة: فحديث علي بن أبي طالب وفي سنده ما فيه أنه قال: ((ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله))(١).

دليل السنة الفعلية: لأن هذه الأماكن كانت خبيثة وفيه حديث بالسنة أن رسول الله ﷺ كان يقدم رجله اليسرى.

حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

الأصل أنه يجوز للإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل أي جهة شاء، وهناك دليل دل على منع استقبال القبلة واستدبارها وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي ﷺ يقول: (( لا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا )) (٢).

فالحديث: فيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وفيه إرشاد إلى ما نستقبله وهو الشرق أو الغرب، وهذا الحديث خطاب لأهل المدينة.

إذا قال قائل: ألا يجوز أن يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة للكراهة.

فالجواب: الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد دليل ثم إنه يؤيد ذلك أن أبا أيوب

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٩٧) من حديث علي رضي الله عنه ، وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٤٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤، ٣٩٤) ومسلم (٢٦٤) وأبو داود (٩) والترمذي (٨) والنسائي (٢١) وابن ماجه (٣١٨) وأحمد (٢٣٠٦٧) وغيرهم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

38