282

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

الحديث بأن المراد هو صدقة تطوع.

فإذا قال قائل: الرسول ﷺ لم يستفصل هل الصدقة تطوع أم فريضة:

وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ((وهذه قاعدة في أصول الفقه)) أي: كأن الرسول ﷺ قال: ((إن الصدقة الواجبة وغير الواجبة تجوز للزوج)) إن القاعدة صحيحة، ولكن القرينة تدل على أن الصدقة هنا تطوع؛ لأن النبي ﷺ للحث على الصدقة، ولم يحث على أداء الزكاة الفريضة، وعلى هذا يكون الحديث، لا دليل فيه على جواز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

((وبهذا تم المقرر والحمد لله رب العالمين))

* * *

282