Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Agama Lain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
الصفحة الأولى من مقرر السنة الرابعة وأوله كتاب الحدود
الحدود
الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع ومنها حدود الأرض الفاصلة بين الجيران لأنها تمنع كل واحد أن يعتدي على جاره. أما في الاصطلاح: فهي عقوبة بدنية مقدرة تشريعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
شرح التعريف عقوبة بدنية: خرج بذلك العقوبة المالية فليست من العقوبة المالية مثل جزاء الصيد: لمن قتل وهو محرم ولهذا قال تعالى (ليذوق وبال أمره). إذاً فهذه عقوبة ولا تسمى حداً لأنها مالية وليست بدنية. فقدية شرعاً: خرج بذلك التعزير لأنه غير مقدر شرعاً بل يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
أي معصية: هذا بيان للواقع وأن سبب هذه الحدود هو الوقوع في المعاصي.
لتمنع الوقوع بمثلها: بيان للحكمة من هذه الحدود وليس المقصود إيلام الشخص إنما تمنع الوقوع في مثلها بالنسبة له ولغيره وبالنسبة له تكون كفارة له لأن الله لا يجمع عليه العقوبة في الدنيا والآخرة وكما ثبت ذلك في الحديث الصحيح « إن من أصاب منها (أي المعاصي) فأقيم عليه الحد فهي كفارة له ».
القصاص لا يعتبر من الحدود لأنه ليس عقوبة بل موضوعة لأولياء المقتول فإن عفوا سقط أما الحدود فلو عفت المزني بها عن الزاني انتهاك عرضها لم يسقط الحد وكذلك قتل المرتد ليس من الحدود.
التكليف: ويعمل التكليف بركنين وهما البلوغ والعقل. العقل: خرج به غير العاقل وغير العاقل أعم من المجنون
25