20

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Agama Lain

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


الصفحة الأخيرة من مقرر القسم الأول من السنة الثالثة

بعموم الآية السابقة ويعلل ذلك بأن الصداق وجب بما استحل من فرجها والمتعة وجبت جبراً لخاطرها بالفراق.

أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فإن كان قد عين المهر فلها نصف المهر وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين»

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حرر في يوم الجمعة ٢٣-٣-١٤٣ هـ

20