166

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

كان باختياره، أما إذا كان بغير اختياره فلا يؤاخذ عليه.

٢ - العبث: وهو الحركة بأي عضو لغير مصلحة الصلاة أو لحاجة أو لضرورة فهو مكروه، أما إذا كان لمصلحة الصلاة أو لحاجة أو لضرورة فهو جائز.

أ - مثال: إذا كان لمصلحة الصلاة: الانتقال من الصف إلى الفرجة في الصف المقابل. ودليله: فعل الرسول ﷺ حين أخذ برأس ابن عباس، ثم أداره عن يساره، إلى يمينه(١) وهذه حركة من الرسول ﷺ ومن ابن عباس أيضًا.

ب - دليل جواز الحركة لحاجة: فعل الرسول ﷺ في أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ فكان يحملها في صلاته، وهو يصلي بالناس فيحملها إذا قام، ثم إذا سجد أو ركع وضعها على الأرض(٢)، وقد استأذنت عليه عائشة وهو يصلي فخطا، ثم فتح الباب.

ج - دليل جواز الحركة في الصلاة لضرورة: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ومن المعلوم: أن الرجال أو الركبان لابد لهما من الحركة.

٣ - التخصر: وهو أن يضع المصلي يديه على خاصرته؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يصلى الرجل مختصرًا(٣) وقال: ((لأن ذلك فعل اليهود))؛ وكذلك وضع اليدين على جانب صدره الأيسر؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله ﷺ.

٤ - التبسم.

مبطلات الصلاة

١ - الكلام:

الدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم أنه جاء والنبي ﷺ في صلاته فدخل في

= (٥١٦) وأحمد (٨٩١٩، ٩٦١٥، ١٠٣٩٠، ١٠٤٩٥) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٣، ٩٩٢، ١١٩٨، ٤٥٧٠ - ٤٥٧٢) ومسلم (٧٦٣) والنسائي (١٦٢٠) وأبو داود (١٣٦٧) وابن ماجه (١٣٦٣) وأحمد (١٣٦٣) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥١٦) ومسلم (٥٤٣) والنسائي (٧١١، ٨٢٧، ١٢٠٥) وأبو داود (٩١٧، ٩١٨) وأحمد (٢٢٠١٨، ٢٢٠٧٨) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٢٠) ومسلم (٥٤٥) والترمذي (٣٨٣) والنسائي (٨٩٠) أحمد (٨١٧٤، ٨٩٣٠) والدارمي (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

166