Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
الصفحة الأولى من القسم الأول من السنة الأولى وأوله كتاب الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم -٤-
كتاب الطهارة
تعريف الطهارة لغة واصطلاحاً
الطهارة لغة: النزاهة والنظافة
شرعاً: ارتفاع الحدث وزوال الخبث
الحدث: هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة
الخبث: هو النجاسة
أقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً} [الفرقان: ٤٨]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه"
ما الذي ينجس الماء؟
يرى بعض العلماء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ويستدلون على ذلك بالحديث: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه"
ويرى بعض العلماء أن الماء له حالتان: حالة يكون فيها دون القلتين وهو القليل، وحالة يكون قلتين فأكثر وهو الكثير، فإذا كان الماء قليلاً فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير، وعلى هذا فإذا سقطت نقطة من البول في إناء فيه ماء قليل فإنه ينجس وإن لم يتغير، وإذا كان الماء كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير.
هذا التفصيل مأخوذ من الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظ "لم ينجس" وهذا الحديث أجاب عليه العلماء الذين يقولون لا ينجس إلا بالتغير.
أن الحديث ضعيف وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أن حديث ابن عمر هذا ضعيف بجميع طرقه، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفاً فليس بحجة.
على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول قاله، فإننا لا نعارض ما قلناه لأن الحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومفهومه أن ما دون القلتين ولو له بالمفهوم وولاله
12