13

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

Genre-genre

Fikah

قال (¬1) أبو غسان وأبو المهاجر: التسبيح في هذا أو (¬2) نحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجل والتصفيق للنساء.

قال أبو المؤرج: في ذلك كله (¬3) تركه أحب إلي، والأخذ به رخصة.

قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقص (¬4) شعره؟.

قالوا جميعا: كل ذلك يكره (¬5) .

سألت الربيع: عن رجل (¬6) يقوم في صلاته فينسى (¬7) التكبير==

{ص25}

==الذي يفتتح به الصلاة، أو ينسى (¬8) الطهر (¬9) ، ثم يتذكر (¬10) وهو في أول صلاته؟.

قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر، ثم يعيد صلاته.

قلت: فإن ضحك أينتقض (¬11) وضوءه وصلاته، أم تنتقض صلاته ولا ينتقض وضوءه؟.

قال (¬12) : إذا ضحك فقهقه فليعد صلاته ووضوءه، وإن تبسم فلا يضره أن يتم صلاته ولا ينصرف.

قلت (¬13) : وإن أقلس (¬14) في صلاته "والقلس التجشي؛ يتجشأ الرجل فيخرج مع الجشاء ماء أو طعام"؟.

قال (¬15) : فليعد صلاته إذا كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه، وإن لم يخرج فليتم صلاته ولا ينصرف.

قال أبو المؤرج: (كلمة في ب)؟؟؟ القهقهة إنما تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء.

وكذلك قال ابن عبدالعزيز، وقال (¬16) : ليست من الأحداث التي تنقض الوضوء.

قال عبدالله بن عبدالعزيز: إنما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن التي ليست فيها الصلاة مثل الرعاف ==

{ص26}

==والقيء والحدث، هذا كله ينقض الوضوء في الصلاة وفي غيرها (¬17) .

سألت الربيع (¬18) : عن الرجل (¬19) ينام في صلاته قاعدا أو قائما أو ساجدا. أعليه الوضوء؟

¬__________

(¬1) بزيادة (أبو عبيدة).

(¬2) بدلا من (أو).

(¬3) بدون (كله).

(¬4) عاقد.

(¬5) ذلك كله يكره .

(¬6) الرجل.

(¬7) فنسي.

(¬8) نسي.

(¬9) بزيادة (أو بعض الطهر).

(¬10) تذكر.

(¬11) أينقض.

(¬12) قال الربيع).

(¬13) بدون (قلت).

(¬14) قلس.

(¬15) بدون (قال).

(¬16) قال.

(¬17) غير الصلاة) بدلا من (غيرها).

(¬18) وسألت) بدلا من (سألت الربيع).

(¬19) رجل.

Halaman 13