============================================================
باب في القبل قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة إذا صلى أحد إلى غير القبلة وقد اجتهد لطلب القبلة فأحطأ، فصلاته تامة(18).
وإن كان ذلك منه على غفلة أعاد في الوقت وبعد الوقت، وإن كان جماعة وصلى هم الامام المريض أو الصحيح؛ قصلى بعض للقبلة وبعض لغيرها، والامام لغير القبلة وقد اجتهدوا وأخطووا ولم يعلموا أين القبلة فلا إعادة(28).
وعن عامر بن ربيعة عن أبيه: "كنا مع الني في ليلة مظلمة بالغيم فأشكلت القبلة فصلينا، ولما طلعت الشمس تبين آنا صلينا لغير القبلة، فقال البي: مضت صلاتكم"(3). قال جابر بن عبد الله : كنا إذا اختلفنا في القبلة ونحن في سفر، يصلي كل واحد على حدة، فاجتهدنا مرة وخط كل واحد منا خطا /144 بين يديه، ولما زالت الظلمة تبين آنا صلينا لغير القيلة، فلم يعد أحد منا"(4).
1) - قال المرتب: ولا إعادة عليهم ولو علموا بخطنهم قبل خروج الوقت، وإن لم جتهدوا أعادوا إن علموا في الوقت، وقضوا إن علموا بعد الوقت.
2) - قال المرتب: كان لا يأمر بالاعادة من صلى لغير القبلة.
(3) - لفظ الحديث عند ابن ماجه "عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فشم وجه الله" سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم، حديث020].
(4- ذكر الحاكم الحديث في المستدرك "اعن محمد بن سالم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأظل لنا غيم، فتحيرنا فاتلفنا في القبلة، فصلى كل واحد منا على حدة، فعل كل واحد منا يخط 201
Halaman 203