198

Mudawwana Kubra

Genre-genre

============================================================

وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله. وعن ابن سيرين مثله.

وقال النخعي وطاووس: يصلي إذا ذكر(15) .

والسنة أن للصلاة مواقيت تؤدى فيها الفرائض ويتطوع فيها(6) .

الأوفات التي فى عن الصلاة فيها، حديث827.

ورواية أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس" مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، حديث (16) - قال المرتب: أي ولو في الغروب أو التوسط أو الطلوع، كما هو ظاهر إطلاق الحديث، إذ قال: إذا ذكر أو استيقظ /41/ هذا قول، والمشهور استثناء الأوقات الثلاثة.

(24) - قال المرتب: قال الربيع بن حبيب رحمه الله عز وجل: كل صلاة بوقتها، حتى أنه يحكم بكفر من أخر عمدا صلاة إلى وقت صلاة بعدها. وكان يقول: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفحر ما لم تطلع الشم، مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث 6954 وقال: "لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بصلاة العشاء في آخر نصف الليل".: انص الترمذي "عن أبي هريرة قال: قال الني صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على اي لأمرهم أن يؤحروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، حديث 167] وكان يقول: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر حويروى لثلاث عشرة- وفرقوا بينهم في المضاحع.

[سبق تخريجه 166

Halaman 198