============================================================
وقد روي عن جابر بن زيد رحمه الله عن ابن عباس [رضي الله عنهما](1)، أنه قال: ""صليت مع رسول الله صلاة الظهر والعصر ثمان ركعات قرن الصلاتين في الحضر في يوم مطير، وصلاة المغرب والعشاء قرن بينهما في ليلة مطيرة" (2). هذه رحمة من الله تعالى للناس ورخص هم وتوسيع عليهم: وقد تقام صلاة العشاء وقت المغرب فتصلى مع المغرب في وقت قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين" سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، حديت138.
وأخرجه النسائي عن طريق جابر بن عبد الله، سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب أول وقت العشاء، حديث526.
افاد الحديث أن الأنبياء تصلى الخمس، أي دون أممهم، وإن شاء أخر العشاء مقدارها بعد تمام النصف أو الثلث، وأن أول الصلوات الظهر: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: /14 كان رسول الله بعد ذلك يصلي الظهر إذا حضت الشمس، وإذا كان الوقت حارا أبرد بها، (في مختلف روايات الحديث لم أجد زيادة "وإذا كان الوقت حارا أبرد بها، وإن وردت في أحاديث مستقلة. انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، حديث618 - سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، حديث403] وقال: شدة الحر من فيح جهنم. [سبق تخريجه] وإذا كان الوقت باردا عجل به1، أي لأن التأخير لا يزيل البرد ، ولنيل الثواب.
(1) - زيادة من ص: (2)- نص الحديث عند البخاري "حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو اين زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى" صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، حديث .518 163
Halaman 195