186

Mudawwana Kubra

Genre-genre

============================================================

وقد كره جابر المنادل في الوضوء وإذا كره ذلك في الوضوء فالمتيم اجدر أن يترك التراب على وجهه حتى يصلي؛ لأن ذلك كله من التذلل لله عز وجل والخضوع والاستكانة والخشوع، لعل الله يرحم ذلك الوجه ويعافيه من غبار جهنم يوم القيامة.

وقد قيل: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم على وجه امرئ مسلم يوم القيامة.

والوضوء نور الإسلام، فيكره أن يمسحه الرجل عن وجهه [حتى يصليا(1)؛ في قيام رمضان أو فريضة أو نافلة(25). إلا أنه إذا تيمم في وقت صلاة فله أن يركع بذلك التيمم ما شاء من النافلة(38) ما بينه وبين وقت(1) أجدر بالابقاء لضعفه بالنسبة للغسل، فيجير ضعفه بالابقاء، أر لأنه أعظم خضوعا من الغسل فيعظم أجر الابقاء. ولا شك أن إزالة الأعظم أحق بأن تجتنب. وأيضا التيمم نائب الغسل، وماء الغسل نور فلا يمسح، وأجيز مسحه بثوب صلاته إن احتاج، وظاهره أنه لا يكره المسح بعد الصلاة، ولا بأس بمسح الوجه من تراب السحود بعد السلام. وفي الاثر بكل قطرة من غسل حنابة الحرام سيئة إذا كان غسله لا من توبة بل لحرد صلاة أو صوم. وعليه فيجب مسح تيمم حنابة الحرام وغيره بعد الصلاة.

قالت عائشة رضي الله هنها: "ثاول رسول الله خرقة يتنشف ها بعد الوضوء". وقال اببكر: /135رأيت لرسول الله خرقة معدة لمسح أعضائه من الوضوء، ورأيته مرة توضى وقلب حبة كانت عليه فمسح فيا.

ونقول: المسح لداع كشدة البرد وإرادة التيمم لعضو.

قال أبوهريرة: "من مسح بثوب نظيف فلا بأس، ومن لم يمسح فأفضل، لأن الوضوء بوزن يوم القيامة مع الأعمال ". بفتح الواو: (1) - زيادة منت: 2 - قال المرتب: أداء فيهما أو قضاء. وظاهر كلامه أنه لا يصلى القضاء للفريضة المقضية بين الصلاتين، وينقض التيمم عنده بدخول وفت الثانية.

(3) - قال المرئب: ومن القضاء للفرائض والسنن.

168

Halaman 186