============================================================
لهاجر: أحبة إلي أن يغسل ياطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس: وكذلك قال حاتم بن منصور.
قلت: أيقطع الرجل وضوءه فيغسل وجهه ويتوضا وضوء الصلاة غير ر جليه فيسير فيمعن(1) في السير ثم يغسل رجليه، أيجزيه ذلك [عنه](؟
قال الربيع بن حبيب(3): يعيد وضوعه أحب إلي(46). قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز وأبو المهاجر: يغسل رجليه، وليس عليه غير ذلك(5)، وكذلك ان غسل شيئا دون شيء بنى على ما غسل، واستقيل على ما بقي من غسله، فليس هذا بحدث يرجم فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوؤه.
قلت: فإن قدم شيئا قبل شيء؟ قال الربيع: لا، إلا أن يتابع(5) وضوءه (1)- في س وع "فيعمل".
(2) - زيادة من ع.
(3)- ساقطة من ت (4) - قال المرتب: ولو لم يعد جاز ولو تيبس. والواضح القول بأنه لا يعيد إن بقي بل في بعض أعضاء وضوئه، وإن تيبست فقد بطل وضوءه، فليعد، وإن كان ذلك لعذر فلا بأس. وعن أنس رأى/113 رسول الله مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارحع وأحسن وضوءك. قالوا: كان يقول: ارجع وأحسن وضوءك أو غسلك، فيرحع فيعيد الوضوء أو الغسل.
الفظ الحديث عند ابن ماجه: "عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى الني صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له الني صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضرعك" سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب من توضا فترك موضعا لم يصبه الماء حديث665. وقد آخرجه مسلم من طريق عمر بن الخطاب، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، حديث243].
(5)- في س وع: ليس عليه شيء غير ذلك.
(6)- في س "يتتابع".
141
Halaman 143