============================================================
اذا أطاقوه، وبالصلاة إذا عقلوها.
وفيما يؤثر من الحديث عن النبي ""علموا أولادكم الخير صغارا ينفعهم كبارا"(1).
وفيما يؤثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لرجل ومعه ابنه: أما إن الله سائلك كيف أدبته وعلمته، وسائله كيف برك وأطاعك.
وذكروا عن عمر بن الخطاب21 أنه مر بامرأة وهي توقظ(ق صبيا للصلاة فقال عمر: دعيه حتى يبلغ. وقال: لا تكتب عليه السيئة حتى يبلغ ثلاث عشرة سنة(38).
وممن السنة أن يعلم الصبيان من الدين ما احتملوا ليكون لهم عادة، فافهم تيعلمون القرآن ويضربون عليه(45). وكذلك يؤخذون من العلم بما اطاقوا حتى يعتادوا به(3)، ويكرهون عليه كما يكرهون على القرآن، فزجرون عن المعاصى كلها صغيرها وكبيرها، ويعاقبون عليها، ولا تقام عليهم الحدود، ولا يشتمون بالقبيح، ولا يعادون حتى يحتلموا ويبلغوا قدر ذلك من غيرها.
وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: يؤمر الغلام والجارية بالصلاة لثمان سنين، وإذا بلغوا عشر سنين قاضربوا من ترك منهما الصلاة(68) .
ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص201.
(1) لم أجده بهذا اللفظ ولا بقرب منه (2) - في الأصل "توقض"، وهو خطأ، وما أثبتناه منت.
3) - قال المرتب: أو يرى علامة البلوغ.
(4) - قال المرئب: أي ولا يضريون قبل دخول سبع سنين.
(5) - كذا في جميع النسخ، ولعل الأفصح "يعتادوه" أو "يعنادوا عليه" .
6)- قال الرتب: إذا لم يكن علامة بلوغ حكم به على الأنثى لدخول ثلاث عشرة سنة،
Halaman 124