Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى، 1415هـ - 1994م
ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا. قال: وقال مالك: أكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا، وقال مالك: لا بأس أن يؤم العبد في رمضان النافلة.
قال: وقال مالك: أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إماما راتبا، قال: وكان على طرسوس خصي فاستخلف على الناس من يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا فأعجبه.
قال: وقال مالك: لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعمى وهو ابن أم مكتوم.
قال: وقال مالك: أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم قال: وللسن حق، فقيل له فأكثرهم قرآنا؟
قال قد يقرأ من لا، أي من لا يكون فيه خير.
قال: وقال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره، فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره.
قال ابن وهب قال: سمعت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فليؤمهم أفقههم» قال: فذلك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن وهب: وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة، قال ابن وهب وقال مالك: يؤم القوم أهل الصلاح والفضل منهم.
قال ابن وهب عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم.
قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم أخبره عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تؤم المرأة. وقال إبراهيم النخعي: لا تؤم في الفريضة وقاله يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن شهاب.
قال ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يؤم من لم يحتلم وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد.
قال ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد: إن رجلا كان لا يعرف ولده كان يؤم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز.
قال وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان أبو عمرو.
[الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين]
قلت: ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به.
قلت: أرأيت لو أن رجلا
Halaman 178