Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genre-genre
إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض وهو قول مالك. قال: وقال مالك: كل سلعة كانت لرجل من ميراث أو هبة أو صدقة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع، فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل، فلما حل الأجل مطل بالمال سنين أو أخره بعدما حل الأجل سنين. ثم قبض الثمن، فإنه يستقبل حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشيء كان قبل ذلك، ولو كان إنما أسلف ناضا كان في يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فمكث عند المتسلف أو المشتري سنين، ثم قبضه فإنه يزكي المال يوم قبضه زكاة واحدة مكانه.
ولقد سألت مالكا عن الرجل تكون له على الرجل الذهب وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه، فتقيم عنده الأحوال ثم يهبها له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة؟ فقال: ليس على الواهب ولا على الذي وهبت له فيها الزكاة، حتى يحول الحول عليها في يد الموهوب له.
قال سحنون: وهذا إذا كان الموهوب له ليس له مال غيرها، فأما أن لو كان له من العروض ما فيه وفاء بها، كانت عليه زكاتها وهبت له أو لم توهب له، لأن ضمانها عليه حتى يؤديها، وزكاتها عليه إن كان له مال وإن لم يكن له مال، فلا زكاة عليه فيها لو بقيت في يديه ولم توهب له، فلما وهبت له وصارت له صارت فائدة وجبت له الساعة فيستقبل بها حولا.
قال سحنون وقال غيره: إن عليه فيها الزكاة كان له مال أو لم يكن له مال إذا وهبت له.
قلت: أرأيت ما ورث الرجل من السلع مثل الثياب والدواب والطعام والعروض كلها ما عدا الحلي: الذهب والفضة، فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه فنوى به التجارة يوم قبضه، فحال عليه الحول ثم باعه أيكون عليه فيه الزكاة؟ فقال: لا.
قلت: لم؟ فقال: لا تكون للتجارة هذه السلع حتى يبيعها، فإذا باعها استقبل بها حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون للتجارة بنيته إلا ما ابتاع للتجارة.
قلت: فإن كان ورث حليا مصوغا من الذهب والفضة فنوى به التجارة حين ورثه فحال عليه الحول أيزكيه؟ فقال: نعم، والفضة والذهب في هذا مخالفان لما سواهما من العروض، لأنه إذا نوى بهما التجارة صار بمنزلة العين، قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم.
قلت: فلو ورث آنية من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه، أيكون سبيلها سبيل الحلي؟ فقال: لا، ولكن الآنية إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها، نوى بها التجارة أو لم ينو إذا حال عليها الحول زكى وزنها، قلت: وما فرق بين الآنية في هذا والحلي؟ فقال: لأن مالكا كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة، ولم يكره الحلي، فلما كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة صارت بمنزلة التبر المكسور، فعليه إذا حال عليها الحول فيها الزكاة نوى بها التجارة أو لم ينو.
قال مالك:
Halaman 322