Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genre-genre
نعم، قلت له: تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل؟
قال: نعم، ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة أفذاذا وليكن صفوفا.
[السلام على الجنازة]
في السلام على الجنازة قال: وقال مالك في السلام على الجنائز: يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره. وقال مالك في السلام على الجنازة: يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامه. وقال القاسم بن محمد: سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا، وقال يحيى بن سعيد خفيا سحنون عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: يسلم تسليمة خفية، منصور عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه.
[في تجصيص القبور]
وقال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: إن كانت القبور لتسوى بالأرض.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي - عليه السلام -: أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات، قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها.
[إمام الجنازة]
في إمام الجنازة
يحدث قلت: أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث؟
قال: يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه قلت: يجب عليه إن هو توضأ وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلي؟
قال: إن شاء رجع فصلى ما أدرك، وقضى ما فاته وإن شاء ترك ذلك.
[الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر]
وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا
Halaman 263