148

Mudawwana Kubra

المدونة الكبرى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى، 1415هـ - 1994م

Genre-genre

Fiqh Maliki

[غسل الميت]

في غسل الميت قال: وقال مالك: ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون. وقال مالك: ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك، ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعا.

قلت: هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله؟

قال: لم يحد لنا مالك في ذلك حدا، وإن وضئ فحسن وإن غسل فحسن.

قلت: هل تحفظ من مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور؟ وقال: لا إلا ما جاء في الحديث.

قال ابن القاسم قال مالك: يعصر بطن الميت عصرا خفيفا.

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال: إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور، قال: والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ.

قال مالك: وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثا وخمسا بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك» . هذه رواية ابن وهب.

[غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها]

قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها؟ فقال: نعم.

قلت: والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعم، فقلت له: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟

قال: نعم، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم.

قال ابن القاسم: لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل، فوضعت قبل أن يغسل؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليها، ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته؛ لأنه ليس في عدة منها.

قال ابن القاسم: وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها.

قلت: أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله؟

قال: لا. وقال: ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها؟ فقال: ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله، وقد غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق.

قال ابن وهب، وذكر عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية: أن أم عطية غسلت أبا عطية حين توفي.

قال سحنون، وذكر ابن نافع: أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -. .

Halaman 260