84

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ماض كاذبا عالما به وهي١ الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار٢، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم٣، منهم: ابن مسعود٤، وابن المسيب٥، والحسن٦، ومالك٧، وأبو حنيفة٨، والأوزاعي٩، والثوري١٠، وأحمد١١، والليث١٢، وأبو عبيد١٣، وأبو ثور١٤، وأصحاب الحديث١٥؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة

١ في (ب) "وهو".
٢ انظر: شرح المنتهى: ٣/٤٢٤، فتح الباري: ١١/٥٥٥.
٣ المغني: ١٣/٤٤٨.
٤ فتح الباري: ١١/٥٥٧.
٥ حلية العلماء: ٨/٢٤٥.
٦ المحلى: ٨/٣٦.
٧ شرح الخرشي: ٣/٥٤.
٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢.
٩ المشهور عن الأوزاعي وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧، فنح الباري: ١١/٥٥٧.
١٠ المحلى: ٨/٣٦.
١١ الإنصاف: ١١/١٦.
١٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧.
١٣ اختلاف العلماء للمروزي: ٢١١.
١٤ المصدر السابق.
١٥ المحلى: ٨/٣٦، فتح الباري: ١١/٥٥٧.

1 / 98