71

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

إسلامه"١. انتهى كلام القهستاني٢.
فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/٣ بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر٤.
ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر٥، وفاقا للشافعية٦؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

١ منية المفتي: ٢٢٥/أ، ٢٢٦/ب، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٤.
٢ جامع الرموز: ١/٣٧٩.
٣ نهاية لـ (٦) من الأصل.
٤ مجمع الأنهر: ١/٥٤٤.
٥ سبق الكلام على هذه المسألة ص٨٢ وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٥/٢٦٢، القواعد النورانية: ٢٥٦، الفروع: ٦/٣٤٠، تصحيح الفروع: ٦/٣٤٠، الإنصاف: ١١/١٥.
٦ مغني المحتاج: ٤/٣٢٤-٣٢٥.

1 / 85