Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
66

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

فصل: الحلف بغير الله تعالى ... فصل "في الحلف بغير الله تعالى" قال في الشرح الكبير١: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك٢ محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"٣. قال/٤ الشافعي٥: أخشى أن يكون معصية٦، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج٧، قال: "يكره٨ الحلف بغير الله للحديث الصحيح٩، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى. قال١٠ في الشرح الكبير١١: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم

١ الشرح: ٦/٧٧. ٢ "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا. ٣ كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره". ٤ نهاية لـ "٨" من "ب". ٥ من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "٩". ٦ الأم: ٧/٦٤. ٧ قوت المحتاج: ٧٣/ب وانظر مغني المحتاج: ٤/٣٢٠، نهاية المحتاج: ٨/١٧٤-١٧٥. ٨ في الأصل "تكره". ٩ مراده حديث عمر بن الخطاب ﵂ لآتي ص٨٢. ١٠ في "أ": "ثم قال". ١١ الشرح الكبير: ٦/٧٧.

1 / 80