Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
49

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه". وقيل١: يحرم، بناءا على أن ابتداء/٢ السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء. «من حلّف غيره» ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين٣، وفي المغني٤: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف٥، وقيل٦: على المحنث. وقال النووي في/٧ الروضة في أول الأيمان٨: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد

١ المصادر الفقهية السابقة. ٢ نهاية لـ (٤) من (أ)، (ب) . ٣ الشرح الكبير: ٦/٨٠. ٤ المغني: ١٣/٥٠٢. ٥ الفروع: ٦/٣٤٢. ٦ المصدر السابق. ٧ نهاية لـ (٣) من الأصل. ٨ روضة الطالبين: ١١/٤.

1 / 63