254

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وعن أحمد رواية أخرى١: لا يشترط التتابع.
وبها قال مالك٢،والشافعي٣ في أظهر قوليه.
ومن ماله غائب يستدين ويكفر إن قدر٤ على الاستدانة وإن لم يقدر عليها صام٥.
ويجب إخراج كفارة فورا٦ بحنث نصا؛ لأنه الأصل في الأمر٧/٨.
والمعتبر في كفارات٩ من قدرة أو عجز وقت وجوب، أي: وهو الحنث١٠.
فمن حنث وهو عبد ولم يكفر حتى عتق لم تلزمه إلا كفارة عبد وهو الصوم١١.
وهذا أحد قولي الشافعي١٢.

١ الإنصاف: ١١/٤٢.
٢ على المشهور عنه. وانظر: التفريع: ١/٣٨٦، أسهل المدارك: ٢/٣٠.
٣ حلية العلماء: ٧/٣٠٩، روضة الطالبين: ١١/٢١.
٤ في الأصل: "قدر".
٥ المبدع: ٩/٢٧٨.
٦ في (ب) "فورا".
٧ هذا الصحيح من المذهب.
وانظر: الإنصاف: ٣/١٨٨، ١١/٤٤، غاية المنتهى: ٣/٣٧٤.
٨ نهاية لـ (٦٧) من (أ) .
٩ في (ب) "كفارة".
١٠ "أي: وهو الحنث" ليست في (ب) .
١١ الشرح الكبير: ٤/٥٥٧.
١٢ الأظهر عنده العبرة بوقت الأداء.
وانظر المهذب: ٢/١١٥، حلية العلماء: ٧/١٨٢-١٨٣، مغني المحتاج: ٣/٣١٥.

1 / 269