248

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

ومن كتب: "إذا قرأت كتابي فأنت طالق" فقرئ عليها وقع وإن كانت أمية وإلا فلا١.
تتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا، فاشتبهت عليه بغيرها وأكل الجميع لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل٢، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يقع٣ شيء٤.
تذنيب:
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت المرتدة، وإن هو المرتد٥ فلها نصف المهر، وكذا لو سبقها إلى الردة٦.
وتقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة٧.
وبه/٨ قال الشافعي٩.

١ المبدع: ٧/٣٥٠.
٢ شرح الزركشي: ٥/٤٣٢، التنقيح المشبع: ٣٢٦، الإقناع: ٤/٦٠، الروض المربع: ٣/١٨٠.
٣ في (ب) "لم يلزمه".
٤ غاية المنتهى: ٣/١٦٩، كشف المخدرات: ٢/١٣٣.
٥ أي: وإن كان هو المرتد.
٦ المقنع: ٣/٦٨، شرح المنتهى: ٣/٦٢.
٧ هذا المذهب، والرواية الثانية: تتعجل الفرقة.
وانظر: العدة: ٣٢٧، الإنصاف: ٨/٢١٦.
٨ نهاية لـ (٣٦) من الأصل.
٩ الأم: ٥/٥٢.

1 / 263