237

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

فصل: تعليق الطلاق بالشروط
...
(فصل: في تعليقه بالشروط)
التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها من أدوات/١ الشرط الجازمة٢.
ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح: كأنت طالق٣ إن قمت، وكناية: كأنت مسرحة إن قمت مثلا مع قصد الطلاق بالكناية٤.
ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت٥. ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه٦.

١ نهاية لـ (٦٠) من (ب) .
٢ المبدع: ٧/٣٢٤، هداية الراغب: ٤٨٦.
٣ "طالق" أسقطت من الأصل.
٤ شرح المنتهى: ٣/١٥٢.
٥ المصدر السابق، والكشاف: ٥/٣٢٤.
٦ الكشاف الصفحة السابقة.

1 / 252