230

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

ومن أوقع١ طلقة ثم قال: "جعلتها ثلاثا" ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة٢.

١ هذه المسألة جاءت في (أ)، (ب) ص٢٣٤ قبل قول المصنف "وقال في الفروع".
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٤-٢٦٥.

1 / 246