Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
228

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وإذا دخلت في قوله: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" ١ فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين! وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ ٢. وإذا دخلت في قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ٣ فهلا دخلت في قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ ٤، وإذا دخلت في قول الحالف: "أيمان البيعة تلزمني" وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ ٥. فإن كان/٦ يمين الطلاق يمينا شرعية –بمعنى أن الشرع اعتبرها- وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء، كما صح عن/٧ طاووس: "ليس الحلف بالطلاق شيئا"٨، وصح عن عكرمة٩: "أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء"، وصح عن/١٠

١ رواه مسلم، كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع: ٣/١٢٢٨ رقم (١٦٠٧) من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁. ٢ إعلام الموقعين: ٣/٦٠. ٣.٤ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٥ إعلام الموقعين الصفحة السابقة. ٦ نهاية لـ (٥٧) من (ب) . ٧نهاية (٥٧) من (أ) . ٨ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٨٤، المحلى: ١٠/٢١٣. ٩ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٩. ١٠ نهاية لـ (٣٣) من الأصل.

1 / 244