Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
212

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وقال أبو سلمة١: "لا أبالي٢ أحرمت٣ امرأتي، أو حرمت ماء النهر٤. وقيل٥: ثلاث تطليقات. وقيل٦: إنها تحرم عليه بهذا القول. وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي٧ قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام): "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر". وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي٨ لأنه عنده كناية في الطلاق. وقيل: فيه كفارة الظهار٩، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة١٠

١ أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة ٩٤هـ. ٢ في (أ)، (ب): "ما أبالي". ٣ في (ب) "حرمت". ٤ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٢، وابن أبي شيبة: ٤/٩٦، السنن الكبرى: ٧/٣٥٢. ٥ ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم ﵃. وانظر الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٤٤، المحلى: ١٠/١٢٤، حلية العلماء: ٧/٤٧. ٦ روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة ﵄، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى. وانظر مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، المحلى: ١٠/١٢٤، زاد المعاد: ٥/٣٠٦. ٧ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، وابن أبي شيبة: ٤/٩٧، المحلى: ١٠/١٢٦. ٨ الأم: ٥/٢٧٩، روضة الطالبين: ٣/٢٨-٢٩. ٩ انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٤، الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٥١، المحلى: ١٠/١٢٥، المغني: ١٠/٣٩٧. ١٠ أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.

1 / 227