Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
210

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

الشافعي١ في "كلي، واشربي" فقط. ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما٢

١ التنبيه: ١٧٥، الروضة: ٨/٢٧. ٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦١.

فصل: تحريم الزوجة .... (فصل) وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار١، ولو نوى به طلاقا٢، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو٣، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا٤، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. ٥

١ هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين. وانظر المغني: ١٠/٣٩٦، المذهب الأحمد: ١٤٢-١٤٣، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧، هداية الراغب: ٤٨٢. ٢ هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه. وانظر المحرر: ٢/٥٥، الإنصاف: ٨/٤٨٧-٤٨٨. ٣ المبدع:٧/٢٨٣. ٤ هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: ٨/٤٨٩. ٥ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: ٥/٣٩١، الإنصاف: ٨/٤٨٩.

1 / 225