Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
196

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

لأطلقت في هذا الميدان عنان القلم، ولكن في هذا القدر كفاية، والله تعالى ولي الهداية.
فصل: صريح الطلاق وكنايته ... (فصل: في صريح الطلاق وكنايته) الصريح١: ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية٢: ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح. ولا يقع الطلاق بغير لفظ ولو نواه بقلبه عند عامة أهل العلم٣، خلافا للزهري٤ وابن سيرين٥. وإن حرك لسانه به طلقت ولو لم يسمعه٦، قال في الفروع٧: "ويتوجه كقراءة الصلاة". وصريح الطلاق: لفظ "طلاق" وما تصرف منه، غير أمر ومضارع،

١ المطلع: ٣٣٤، الدر النقي: ٣/٤٧٨، الإقناع: ٤/٩. ٢ المطلع، الصفحة السابقة، ومنتهى الإرادات: ٢/٢٥٤. ٣ البحر الرائق: ٣/٢٧٢، سراج السالك: ٢/٧٧، الأم: ٥/٢٧٦، المغني: ١٠/٣٥٥. ٤ قول الزهري في: الإشراف: ٤/١٧٥. ٥ هذا الذي ذكره المصنف رواية من ثلاث روايات عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، والرواية الثانية كقول عامة أهل العلم، والثالثة التوقف. وانظر المصدر السابق ومصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/٨٥. ٦ مسائل أحمد لابن هانئ: ١/٢٢٤، الإقناع: ٤/١٥. ٧ الفروع: ٥/٣٩٤.

1 / 211