Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
191

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وقد صح عنها خلافه١ وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها، ولا يدخل٢ عليها من أرضعته نساء إخوتها، وهذا باب يطول تتبعه. وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه٣ يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده، والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده/٤ نسخه وإلا كان قدحا في عدالته، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، وقد٥ رأينا هذا في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض. والذي ندين الله به، ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله ﷺ، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه٦ ولا غيره٧، إذ من الممكن أن ينسي الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه

١ التمهيد: ٨/٢٤٣،معرفة السنن والآثار: ١١/٢٥١، المحلى: ١٠/٢-٣، فتح الباري: ٩/١٥١. ٢ قوله "ولا يدخل" إلى "أخوتها" أسقط من (أ) . ٣ في (ب) "رواية". ٤ نهاية لـ (٤٤) من (ب) . ٥ في (أ)، (ب) "بل قد" وهو الموافق لما في الإعلام: ٣/٤٠. ٦ في (ب) "لا رواية". ٧ في (أ) زيادة بعد هذا: "فظهر بهذا اختياره لعدم وقوع الثلاث بفم واحد إذ صح حديثه ولم يصح حديث بنسخه، فتأمل ذلك فإنه طاهر من كلامه".

1 / 206