Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
180

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

فأرجعها إن شئت"، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر١. وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد٢. ثم٣ قال ابن القيم٤: "والأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث والفقه، كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري، ضعفوا حديث البتة٥، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم، وضبطهم، وأحمد ثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب". ثم قال ابن القيم٦: "والمقصود أن عمر بن الخطاب لم يخف عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله تعالى لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وإنما أمضاه سياسة، فإن ما كان مرة بعد مرة لا يملك٧ المكلف إيقاع مراته كلها دفعة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: "أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين" كان مرة واحدة٨، ولو حلف في القسامة وقال: "أقسم بالله

١ وأخرجه بهذا السياق غير الإمام أحمد أبو يعلى في مسنده: ٤/٣٧٩ رقم (٢٥٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق باب من جعل الثلاث واحدة: ٧/٣٣٩، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣/١٨: "إسناده جيد" وصحح ابن القيم إسناده في زاد المعاد: ٥/٢٦٣. ٢ إعلام الموقعين: ٣/٣١، وانظر: مجموع الفتاوى وزاد المعاد. الصفحات السابقة. ٣ "ثم" أسقطت من (أ) . ٤ إعلام الموقعين: ٣/٣٢. ٥ وانظر: نيل الأوطار: ٦/٢٢٧، والتعليق المغني: ٤/٣٤. ٦ إعلام الموقعين: ٣/٣٣. ٧ في (أ)، (ب): "لم يملك" وهو الموافق لما في الإعلام. ٨ المقنع: ٣/٢٥٥، المغني: ١١/١٧٦-١٧٧.

1 / 195